الشيخ حسين آل عصفور
197
سداد العباد ورشاد العباد
يتأكد إخراج الزكاة لأنها نفل والنفل لا يضر بالفرض ، وعليه يحمل خبر الجعفريات عن عليّ عليه السّلام . الفصل الثاني في باقي ما تستحب فيه الزكاة وهو ستة : الأول : جميع ما أنبتت الأرض عدا الغلات الأربع والخضراوات ، إذا كان موزونا أو مكيلا ، ونصابه كنصاب الغلات الأربع . ويعتبر فيه السقي هنا أيضا كالأربع ، وما يشرب بنفسه ففيه العشر وما كان بالآلات فنصفه . الثاني : الخيل الإناث السائمة إذا حال عليها الحول ، ففي العتيق ديناران ، وفي البرذون دينار . وفي اشتراط نفي استعمالها خلاف ، والأقرب عدم الاشتراط ، وكذا لا يشترط اتحاد المالك على الأقوى لإطلاق الأدلَّة . الثالث : الحلي ، وزكاته إعارته . الرابع : ما يفر به من الزكاة قبل الحول ، حملا لأخبار الفرار على الاستحباب كما هو المشهور بين الأصحاب . الخامس : المال الغائب إذا عاد بعد سنين ، فإنه يزكَّيه استحبابا ، ويتأكد لعام واحد . السادس : العقار المتخذ للنماء كالخان والدار ، لكن هذا لا مستند له من الأخبار . ولا زكاة في الرقيق ، ولا الحمير ، ولا البغال ، ولا الأمتعة المتخذة للقنية كأثاث البيت وشبهها .